responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 272
العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك.
935 (3) الدعائم 228 ج 2 - جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فذلك جائز لهما والشرط جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا.
936 (4) يب 373 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 404 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فان مهرها (1) خمسون دينارا إن (2) أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى (منه - كا) من ذلك بما رضيت وهو جائز له. قرب الإسناد 124 - أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وأنا حاضر وذكر نحوه.
937 (5) يب 373 ج 7 - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الجارية فيشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث قال محمد قلت لجميل فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.
وتقدم في باب (6) ثبوت شرط الخيار من أبوابه ما يناسب ذلك.

[1] فمهرها - يب.
[2] أرأيت إن لم يخرج - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست