responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 237
يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق (1) الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها (قال - يب - صا) فقال لا يصدقان و ذلك أنها (2) تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر (عن نفسه - يعنى إذا كانا متهمين - كا).
819 (2) العلل 517 - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخى عليه وعليها الستر وذكر نحوه كما في يب صا.
المقنع 109 - إذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب وذكر نحوه كما في يب صا.
820 (3) كا 110 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شئ دون شئ قال إن أخرج الماء اعتدت يعنى إذا كان مأمونين صدقا.
(21) باب ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (2) وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير (237).
821 (1) كا 106 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل

[1] أو يغلق - يب - صا.
[2] لأنها - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست