responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 226
ابن أبي نصر قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل (1) بها قبل أن يعطيها (شيئا - نوادر) فقال يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
نوادر أحمد بن محمد 115 - صفوان بن يحيى قلت لأبى الحسن عليه السلام (و ذكر مثله).
777 (17) يب 360 ج 7 - صا 223 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 386 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (2) عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم إدعت المهر و قال (الزوج - يب 376) قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين يب 376 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد قال إذا دخل وذكر مثله.
778 (18) الدعائم 225 ج 7 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إذا تزوج الرجل امرأة على صداق منه عاجل ومنه آجل وتشاحا (3) في الدخول لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل وليس لها قبض الآجل إلا بعد أن يدخل بها و إن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه. وإن أنكرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى دفع الآجل وأنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة فيما يدعى من الدفع.
779 (19) يب 359 ج 7 - صا 222 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 385 ج 5 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (4) والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال وقد هلكا وقسم الميراث فقلت نعم فقال: ليس

[1] فيدخل - يب - فدخل - صا.
[2] عن أحمد بن محمد - يب 360.
[3] تشاحا: تنازعا (4) عن الزوج - كا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست