responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 2
القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح (1) عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة " تفسير العياشي 233 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال نزلت هذه الآية (وذكر مثله) وزاد قال لا بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا أنقطع الأجل فيما بينكم يقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها وعدتها حيضتان.
نوادر محمد بن أحمد 81 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة (وذكر مثله إلى قوله حيضتان).
(2) كا 449 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن الحسن ابن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال أي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان الله أما قرأت كتاب الله عز وجل " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " فقال أبو حنيفة والله فكأنها آية لم أقرأها قط.
(3) قرب الإسناد 21 - أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال " فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة ".
(4) تفسير العياشي 234 ج 1 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في المتعة قال قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال قلت جعلت فداك أهي من الأربع قال ليست من الأربع انما هي إجارة قلت (أرأيت) ان أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما يمضى الأجل.
(5) تفسير العياشي 234 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقرء " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح

[1] الجناح هو الاثم.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست