responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 158
(يب 337 ج 7 - قال الشيخ رحمه الله وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فإن باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه وذلك كاف في فراقها).
539 (11) يب 212 ج 8 - صا 204 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت (1) آخر فولدت قال إن شاء أعتق وان شاء لم يعتق. (صا - فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ويحتمل أيضا أن يكون المراد به ان زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الأولة).
540 (12) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 68 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال منزلتها (2) ما جعل ذلك (إلا - يب) للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك. المقنع 157 - فان زوج أمته من رجل وشرط له ان ما ولدت فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر فان منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد لأنه جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وان شاء أمسك.
541 (13) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث بأن ملك ستة أيهم يعتق؟ قال يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل (3) وقال أول ولد تلدينه فهو حر فتوفى الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال أما من الأول فهو حر وأما من الآخر فإن شاء استرقهم.

[1] تزوجها - صا (2) بمنزلتها انما نجعل ذلك للأول (3) رجلا - ئل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست