responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 112
أتأمرني فقال لا انما أنا أشفع (1) فقالت لا حاجة لي فيه.
380 (15) يب 342 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 487 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان زوج بريرة عبدا.
381 (16) يب 342 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن (عبد الله - ئل) بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها قال هي أملك ببضعها.
وتقدم في باب (36) انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته من أبواب العتق ما يناسب ذلك وفى رواية سليمان (1) من باب (11) ان من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار من أبواب المكاتبة ما يدل على ذلك وعلى سقوط خيارها بالشرط ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(39) باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما وليس لها الخيار.
382 (1) كا 487 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 206 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال لا قد (2) رضيت به وهو مملوك (3) فهو على نكاحه الأول.
383 (2) يب 343 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار قال لا قد تزوجته

[1] شفيع - ك.
[2] لا فقد - يب.
[3] عبد - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست