responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 376
بيده حتى ينتهى إلى المسجد فان من عندنا يزعمون أنها (انه - صا خ) الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني بهذا أو لمستم النساء الا المواقعة دون (في - صا) الفرج.
2430 (9) ئل 37 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله قيس بن رمانة فقال له أتوضأ ثم ادعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلي أعلى وضوء قال لا قلت فإنهم يزعمون أنه اللمس قال لا والله ما اللمس الا الوقاع يعني الجماع ثم قال كان أبو جعفر (عليه السلام) بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم ويصلى 2431 (10) كا 74 ج 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن قول الله عز وجل أو لمستم النساء قال هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون ئل 37 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اللمس الجماع.
2432 (11) كا 114 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 242 ج 2 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ملامسة النساء هو (هي - يب) الايقاع بهن.
2433 (12) مجمع البيان 52 ج 3 - في قوله تعالى أو لمستم النساء المراد به الجماع عن علي (عليه السلام) وابن عباس ومجاهد والسدى وقتادة وفيه يروى ان العرب والموالي اختلفوا فيه (اي في قوله أو لمستم النساء) فقالت الموالى المراد به الجماع وقالت العرب المراد به مس المرأة فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال غلب الموالى المراد به الجماع وسمى الجماع لمسا لان به يتوسل إلى الجماع كما يسمى المطر سماءك 32 - القطب الراوندي في آيات الاحكام يروى ان العرب وذكر مثله.
2434 (13) الدعائم 124 - انهم (عليهم السلام) لم يروا من القبلة ولا اللمس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا من مس شئ من الجسد
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست