responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 234
1912 (11) يب 102 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض (حاجته - فقيه) فلا يلومن الا نفسه فقيه 268 - قال الصادق (عليه السلام) من ذهب في حاجة على غير وضوء وذكر مثله.
1913 (12) قال الصادق (عليه السلام) انى لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته (نقله في الوسائل عن الفقيه ولم نجده فيه).
1914 (13) ك 51 - القطب الراوندي في دعواته قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا غضب أحدكم فليتوضأ. ويأتي في كثير من أحاديث باب (10) كراهة الأكل للجنب من أبواب الجنابة ما يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وفى أكثر أحاديث باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض ما يدل على استحباب الوضوء للحائض عند وقت كل صلاة وفى رواية معوية (10) منه قوله (عليه السلام) تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت ان تأكل وفى الرضوي (16) من باب (1) وجوب الغسل على من مس الميت من أبواب غسل مس الميت قوله (عليه السلام) تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت.
وفى رواية الجعفريات (6) من باب (10) كراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر من أبواب الاحتضار قوله (صلى الله عليه وآله) ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر (إلى أن قال) ولا الجنب الا جنبا يتوضأ وفى رواية شهاب (1) من باب (21) انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت من أبواب غسل الميت قوله (عليه السلام) إذا كان جنبا (اي من غسل الميت) غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله وفى الرضوي (2) نحوه وفى بعض أحاديث باب جواز الصلاة على الميت بغير طهور ما يدل على استحباب الوضوء لصلاة الجنازة.
وفى رواية (9) عبيد الله ومحمد بن مسلم من باب (43) تربيع القبر من أبواب الدفن قوله (صلى الله عليه وآله) توضأ إذا أدخلت المية القبر وفى رواية (11) مرازم من باب (1) فضل المساجد من أبوابها قوله (عليه السلام) ومن اتاها (اي المساجد) متطهرا طهره
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست