responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 216
أمكنة التخلي عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة مثله.
1847 (15) الجعفريات 186 - بإسناده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الرجل ينبغي له إذا كان نقش خاتمه اسما من أسماء الله تعالى إذا كان الاستنجاء ان يجعله بيمينه.
1848 (16) الجعفريات 186 - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يتختم بيمينه لموضع الاستنجاء لان الاستنجاء به لنقشه (1) محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
1849 (7) كا 212 - ج 2 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال قلت له انا روينا في الحديث ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يستنجى وخاتمه في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان نقش خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال صدقوا قلت فينبغي لنا ان نفعل قال (ان - خ) أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وانكم أنتم تتختمون في (اليد - خ) اليسرى قال فسكت فقال أتدري ما كان نقش خاتم آدم فقلت لا فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان نقش خاتم النبي (صلى الله عليه وآله) محمد رسول الله وخاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) الله (لله - خ) الملك وخاتم الحسن (عليه السلام) العزة لله وخاتم الحسين (عليه السلام) ان الله بالغ امره وعلي بن الحسين (عليه السلام) خاتم أبيه وأبو جعفر الأكبر خاتم جده الحسين (عليه السلام) وخاتم جعفر (عليه السلام) الله وليي وعصمتي من خلقه وأبو الحسن الأول (عليه السلام) حسبي الله وأبو الحسن الثاني (عليه السلام) ما شاء الله لا قوة الا بالله وقال الحسين بن خالد ومد يده إلى وقال خاتمي خاتم أبى أيضا.
مكارم الاخلاق 49 - نقلا من كتاب اللباس عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) (نحوه) 1850 (8) العيون 217 - والأمالي للصدوق 273 - حدثنا أبي قال حدثنا

[1] ولعل فيه سقطا ويحتمل ان تكون العبارة هكذا لان الاستنجاء به لا يجوز لنقشه محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويحتمل زيادة قوله (لان الاستنجاء به)
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست