responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 138
1527 (10) قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع قال إذا كان قد رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى ولا ينقص منها شئ وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله البحار 156 ج 4 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال وان كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ك 164 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع قال إن كان رآه وقد صلى فليعتد - 1 - بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك - قال في المستدرك: قلت هكذا في نسختي وفى البحار نقلا عنه بعد قوله بتلك الصلاة ثم ليغسله وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر وتقدم في رواية معوية (5) من باب (9) ان ماء البئر هل ينجس أم لا من أبواب المياه قوله (عليه السلام) فان أنتن (يعني ما وقع في البئر) غسل الثوب وأعاد الصلاة وفى رواية ابن المغيرة (23) من باب (1) نجاسة البول من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح - 2 - الصلاة فيه حتى يغسله ومن سائر أحاديث الباب أيضا يستفاد عدم جواز الصلاة في النجس لما امر فيها بغسل النجاسات عن الثياب والبدن لان الامر بالغسل ليس إلا للصلاة وفى رواية فارس (23) من باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه قوله رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب (عليه السلام) لا.
وفى رواية أبى أسامة (10) من باب (3) نجاسة المنى قوله تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وانا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنى أفأصلي فيه قال نعم وفى رواية يونس (1) وابن مهزيار (2) من باب (7) نجاسة الخمر قوله (عليه السلام) وان صليت فيه (اي فيما اصابه الخمر) فأعد صلاتك وفى رواية خيران (3) قوله فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه (اي فيما اصابه الخمر أو لحم الخنزير) فإنه رجس ويلاحظ

[1] قال صاحب المستدرك (ره) في الحاشية الظاهر أنه مصحف فلا يعتد
[2] يصح - ئل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست