responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 137
1524 (7) الجعفريات 50 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس فلم يذكره الا بعد فراغه ليعد صلاته. ك 164 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بي جعفر عن آبائه (عليه السلام) نحوه 1525 (8) يب 120 صا 183 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه - 1 - فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد (و - يب ط) قد مضت الصلاة (صلاته - يب 239) وكتبت له يب 239 - سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله - قال الشيخ (ره) في موضع من يب انه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها وفى موضع آخر قال هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا يجب ازالتها مثل الدم اليسير وفى صا - حمله على مضى وقت الصلاة قال لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب انما يلزمه اعادتها ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه انتهى - واستشهد برواية سليمان بن رشيد.
1526 (9) يب 74 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 19 محمد بن يحيى (عن محمد بن أحمد بن يحيى - خ يب) عن العمر كي - 2 - بن علي عن علي بن جعفر عن (أخيه - يب) موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر (ذلك - كا) وهو في صلاته كيف يصنع (به - يب) قال إن (إذا - خ كا) كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله يب - قال وسئلته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ئل 193 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) نحوه

[1] فينجسه - يب 239
[2] نقل صاحب الوافي عن التهذيب هذه الرواية أيضا عن العمر كي عن علي بن جعفر ولم نجده في النسخ التي بأيدينا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست