responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 19  صفحه : 301
والعتاق من أبواب الايمان قوله عليه السلام ولا عتق الا لوجه الله، ولا حظ سائر أحاديث الباب. وفى رواية إسحاق (1) من باب (9) حكم من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه من أبواب النذر قوله فقلت لم يرد بعتقه وجه الله عز وجل فقال إنه نذر في طاعة الله وفى رواية عبد الله من باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة من أبوابها قوله عليه السلام فالله أحق أن يجار عائذه من محمد صلى الله عليه وآله فقال الرجل هو حر لوجه الله.
^ (3) باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ^ 847 (1) يب 217 ج 8 - صا 5 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 179 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن (الأصم - كا) عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق الا بعد ملك.
الدعائم 304 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي (ع) (مثله) (2) كا 63 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل. نوادر أحمد بن محمد 36 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق مالا يملك فهو باطل، وكل من وكل من قبلنا (وذكر مثله) إلى قوله ما يملك.
(3) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 179 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 69 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(4) يب 249 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 19  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست