responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 414
وتقدم في أحاديث باب (28) انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما من أبواب الدين ما يدل على ذلك.
^ (6) باب كراهة الشركة في الملك ^ 1376 (1) الغرر 83 - قال علي عليه السلام الشركة في الملك تؤدى إلى الاضطراب.
2 الدعائم 85 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز الشركة في الرباع والأرضين وأشرك رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في هديه.
^ (7) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق ^ 1378 (1) نهج البلاغة 1178 - الغرر 451 - قال علي عليه السلام شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر باقبال الحظ عليه.
وتقدم في أحاديث باب (32) كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب ذلك.
^ (8) باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وايداعه وعدم التحريم 1379 (1) كا 286 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 185 ج 7 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه (1) بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه (2) المودة.
فقيه 145 ج 3 - ابن محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك وذكر مثله.

[1] والابضاع هو ان يدفع الانسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعا ولا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة - المجمع.
[2] اي لا يخالصه.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست