responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 336
يصلح (يب - قال وسألته عن رجل يأتي حريفه (1) وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من أجل انه يصيب عليه فلا يصلح) قال الشيخ ره في صا الوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان نحمله على ضرب من الكراهية والثاني ان نحمله على أنه إذا شرط ذلك فلا يجوز.
19 الدعائم 53 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير أو ما أشبه ذلك قال لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة.
20 فيه 61 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يقرض لمنفعة قال كل قرض جر منفعة فهو ربا.
21 قرب الإسناد 114 - بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن رجل أعطى رجلا مئة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال هذا الربا المحض.
وتقدم في رواية قاسم بن محمد (15) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه من أبواب العشرة قوله صلى الله عليه وآله للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا برائة له منها الا بالأداء، أو العفو (إلى أن قال) ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته. وفى رواية العيون (15) من باب (10) ما ورد في أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله عز وجل أكالون للسحت قال هو الرجل الذي يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
وفي رواية جميل (1) من باب (17) حكم النزول على الغريم من أبواب الدين قوله الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدى له الهدية قال لا بأس به.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.

[1] اي معامله في حرفته - خليطه: اي شريكه وجليسه.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست