responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 165
دينارا والصرف تسعة عشر فدرت المدينة كلها على أن تجد من يعطيك فيها عشرين لما وجدته وما هذا الا فرار من الربا قال صدقت هو فرار من باطل إلى حق.
5 البحار 121 ج 103 - الخرائج قال أبو هاشم أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد عليه السلام فسأله المبايعة قال ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة فقلت في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال انما الربا الحرام ما قصد به الحرام فإذا جاوز حدود الربا وزوى عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع.
وتقدم في أحاديث باب (43) انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين من أبواب البيع وفي أحاديث باب (6) انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه من أبواب الصرف ما يناسب ذلك فراجع.
^ (17) باب حكم من اكل الربا وهو يرى أنه حلال أو ورث مالا فيه ربا ^ 569 (1) كا 144 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل يب 15 ج 7 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا (وذكر مثله).
2 ئل 433 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل اكل ربا لا يرى الا انه حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست