responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 156
عاد فقال يكون فأعطيك فقال أكثرت يا رسول الله فضحك وقال عند من سلف فقام رجل فقال عنى فقال كم عندك قال ما شئت فقال اعطه ثمانية أوساق فقال الرجل انما لي أربعة فقال عليه السلام وأربعة أيضا وتقدم نحوه عن قرب الإسناد في باب (23) استحباب القرض للصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال وفي رواية ذريح المحاربي (2) من هذا الباب ما يقرب ذلك فراجع. والمراد من قوله (من عنده سلف) من عنده قرض لان السلف كما جاء بمعنى السلم جاء بمعنى القرض.
10 يب 115 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له الرجل يأتيني يستقرض منى الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عنى فإنه يأخذ منى فضة تبر على أن يعطيني مضروبة الا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا الا انى لا اسمى له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى قال لا أحبه.
11 يب 90 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول - خ) لا يصلح ان تقرض (1) ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير الذي أقرضت منها.
12 كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك (2) بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
13 الدعائم 41 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال لا بأس ان يقرض الرجل الدراهم ويأخذ أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط.
14 تفسير علي بن إبراهيم 159 ج 2 - حدثني أبي عن القاسم بن

[1] ان تقبض - خ ل.
[2] جاءك - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست