responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 153
فقيه 176 ج 3 - روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان.
2 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
ويأتي في رواية ابن سنان من باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض من أبواب السلف قوله رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح. وفي رواية أخرى قوله لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
^ (11) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحل للقابض ^ قال الله تعالى في سورة الروم (30) وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله (39).
529 (1) كا 244 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 112 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى عن محمد بن عيسى - كا) عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مئة درهم عددا قضانيها مئة درهم وزنا قال لا بأس (به - يب) ما لم يشترط قال وقال جاء الربا من قبل الشروط (1) (و - يب) انما تفسده الشروط.
2 كا 253 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - كا) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى (2) سودا (وزنا - يب فقيه) وقد عرف (3) انها أثقل مما اخذ وتطيب (بها - فقيه) نفسه ان يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها

[1] الشرط - يب.
[2] ويقضى - فقيه.
[3] وقد علم - يب 201.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست