responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 151
^ (8) باب انه يجوز لمن كان له على آخر حنطة ان يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ^ 519 (1) ئل 441 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا رضيا فلا بأس.
^ (9) باب حكم يبع التمر بالرطب والزبيب بالعنب والكرم بالدن.
520 (1) يب 90 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.
2 يب 90 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبيس بن هشام عن ثابت (بن شريح - يب) عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب - قال الشيخ فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.
3 الدعائم 42 ج 2 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع التمر بالرطب من أجل ان الرطب ينقص من كيله إذا يبس.
4 العوالي 254 ج 2 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام أينقص إذا جف قالوا نعم فقال فلا آذن.
5 كا 190 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 97 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد (بن جرير - يب) عن أبي الربيع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج (1) والعصير (2) مثلا بمثل قال لا بأس.

[1] البختج: العصير المطبوخ - اللسان.
[2] والعنب - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست