responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 149
عن الحنطة والدقيق (1) فقال إذا كانا سواء فلا بأس.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (1) من باب (8) أنه يجوز لمن كان له على آخر حنطة ان يأخذ بكيلها شعيرا قوله رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال عليه السلام إذا رضيا فلا بأس.
^ (7) باب ان البر بالسويق والحنطة بالدقيق ونحوهما مثلا بمثل لا بأس به ^ 511 (1) كا 189 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به (قال - يب) قلت (له - يب) أنه يكون له ريع أو يكون له فضل فقال (أ - كا) ليس له مؤنة قلت بلى قال هذا بذا (و - كا) قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس (به - يب) مثلين بمثل يدا بيد.
2 - الدعائم 42 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) انه سئل عن البر والسويق قال مثلا قيل له أنه يكون له فضل قال أليس له مؤنة قيل بلى قال هذا بهذا.
3 كا 189 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل عن محمد بن مسلم وزارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.
4 يب 94 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 178 ج 3 - جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق

[1] بالدقيق - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست