responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 148
علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة).
6 كا 189 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 94 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل ان التمر (1) يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص (قال - يب) كا يب ولا يصلح الشعير بالحنطة الا واحدا بواحد (2) وقال الكيل يجرى مجرى واحدا (قال - يب) ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب (و - كا) إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة (فهو حسن وهو - كا) يجرى (3) (في الطعام والفاكهة - كا) مجرى واحد (4) أو (5) قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن (6).
7 يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير قال وسمعت ابا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل ان التمر (7) ييبس فينقص من كليه فقيه (178 ج 3 - روى عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يكره وسقا (وذكر مثله).
8 كا 188 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الحنطة والشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس (قال - كا) وسألته

[1] اليابس - يب صا.
[2] بواحدة - يب.
[3] تجرى - يب.
[4] مجرى واحدا - يب.
[5] و - يب.
[6] كيلا ولا وزنا - يب.
[7] الرطب - فقيه.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست