responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 146
فسألها إياه (1) الحسين عليه السلام فأبى فقال الحسين عليه السلام أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ (له - يب) خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال لآخذن خمسة بواحدة.
5 يب 120 ج 7 - صا 101 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن (2) في هذا الباب قال نعم نكرهه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (6) من باب (2) ان الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن قوله عليه السلام والثياب لا بأس الثوبان بالثوب وان كان اصله واحدا.
وفى رواية منصور بن حازم (7) قوله سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا وفي رواية علي بن إبراهيم (6) قوله وماعد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.
وفي أحاديث باب جواز اقتراض الخبز و الجوز عددا من أبواب الدين ما يناسب ذلك.
^ (6) باب أن الحنطة و الشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما 503 (1) كا 187 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن يب 96 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يبيع الرجل

[1] فسأله إياها - فقيه.
[2] أو أحد هو - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست