نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل جلد : 1 صفحه : 583
فهرس الرسالة الصفحة 57
قال الشيخ (قدس سره) في دفع الاشكال ما لفظه:
ويجاب عن ذلك بإطلاق الأخبار، نعم قوله(عليه السلام)في رواية صفوان المتقدمة: «من بلغه من الثواب على شيء من الخير فعمل... الخ» ظاهر فيما ذكره المورد، بل لايبعد استظهار ذلك من بعض آخر، مثل الرواية الثانية لمحمد بن مروان عن أبي جعفر (عليه السلام)كما لايخفى، لكنّه ظهور ضعيف مع أنّ في إطلاق البواقي كفاية والمقيّد هنا لايعارض المطلق حتى يحمل المطلق عليه، مع أنّ صريح بعضها الاختصاص بمورد الرواية في أصل الرجحان و الخيرية مثل قوله (عليه السلام)في رواية الاقبال المتقدمة: «من بلغه شيء من الثواب فعمله» فانّ الظاهر من «شيء من الثواب» بقرينة فعله هو نفس الفعل المستحب، وكذا الرواية الأُولى لمحمد بن مروان والنبوي العامي»[1].
***
الإشكال السابع:
التمسّك بقاعدة التسامح والحكم باستحباب العمل المشكوك كونه مستحباً، يستلزم البدعة في الدين والتشريع المحرّم بالأدلّة الأربعة.
قال شيخنا البهائي (قدس سره) في أربعينه: «إنّ خطر الحرمة في هذا الفعل الذي تضمّن الحديث الضعيف، استحبابه حاصل كلّما فعله المكلّف لرجاء الثواب لأنه لايعتدّ به شرعاً ولايصير منشأ لاستحقاق الثواب إلاّ إذا فعله المكلّف بقصد القربة ولاحظ رجحان فعله شرعاً، فانّ الأعمال بالنيّات وفعله على هذا الوجه مردّد بين كونه سنّة ورد الحديث بها في الجملة وبين كونه تشريعاً وادخالاً لما ليس من الدين في الدين، ولاريب أنّ ترك السنّة أولى من الوقوع في البدعة، فليس