responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 572

فهرس الرسالة الصفحة 46

إشكالات المسألة :

قد أورد على القائلين بالتسامح إشكالات لا بأس بالتعرّض لها.

الإشكال الأوّّل:

إنّ المستند لهم هو اخبار من بلغ وهي آحاد لاتكون حجة في المسألة الأُصولية.

وقد أُجيب عن ذلك بمنع كون المسألة أُصولية لأنّ الكلام ليس في حجية خبر الضعيف في المستحبات لأنّه غير حجة وغير معتبر مطلقاً ولا يجوز الركون إليه في حكم من الأحكام ،وإنّما الكلام في مسألة فرعية وهي استحباب كل فعل بلغ الثواب عليه، فالخبر الضعيف ليس دليلاً على الحكم وإنّما هو محقق لموضوعه نظير يد المسلم واحتمال طهارة مجهول النجاسة، فكما أنّ الدليل في ملكية كل ما في يد المسلم واحتمال طهارة مجهول النجاسة نفس أدلّة اليد وأصالة الطهارة، فكذلك الدليل في ما نحن فيه على استحباب الفعل هذه الأخبار، لا الخبر الضعيف.

أقول: هذا الكلام لا يخلو عن مناقشة ظاهرة.

أمّا أوّلاً : فلأنّ المسألة وإن لم تكن أُصولية على القول بدلالة الاخبار على استحباب كل فعل بلغ عليه الثواب إلاّ أنّها أُصولية على القول المشهور، أعني:

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست