responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 495

فهرس الرسالة الصفحة 197

إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم:

إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ اطّلع على مجتهد أعلم من الأوّل فما هي وظيفته؟

إنّ وظيفته هي الرّجوع إلى الأعلم وذلك ببيانين، وموضع البحث فيما إذا كانت بينهما مخالفة:

الأوّل: إنّ المقلّد بعد الاطّلاع على الأعلم يشكّ في حجيّة فتوى الأوّل القائل بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم. فيجب عليه رفع الشكّ وذلك بأحد أُمور ثلاثة:

الأوّل: الرّجوع إلى المجتهد الأوّل في ذلك الأمر وهو غير مثمر لاستلزامه الدّور الواضح.

الثّاني: الرّجوع إلى الأُطلاقات من آية النّفر والسّؤال والرّوايات الإرجاعية العامّة أو الخاصة، لكنّك عرفت عدم شمولها لصورة التّعارض.

الثالث: استصحاب التّخيير، ولكنّه فرع وجود حالة سابقة له، متيقّنة الحجيّة مشكوكة لاحقاً والفرض أنّه قلّد غير الأعلم مع عدم الاطّلاع على الأعلم وعلى المخالفة ثمّ وقف عليهما، ومعه كيف يكون محكوماً بالتّخيير، ويبقى على تقليد الأوّل؟ فلا محيص عن الرّجوع إلى الأعلم.

الثاني: أمّا البيان الثّاني فإنّك قد عرفت أنّه يجب الرّجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة، فإذا اطّلع على الأعلم وعلى المخالفة وجب الرّجوع إليه.

***

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست