responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 483

فهرس الرسالة الصفحة 185

مقوّمات المعروض، إلاّ أنّ الإنصاف عدم كون الدّعوى خالية عن الجزاف، فإنّه من المحتمل ـ لولا المقطوع ـ أنّ الأحكام التقليدية عندهم أيضاً ليست أحكاماً لموضوعاتها بقول مطلق، بحيث عدّ من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه، بسبب تبدّل الرأي ونحوه، بل إنّما كانت أحكاماً لها بحسب رأيه، بحيث عدّ من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدّل، ومجرّد احتمال ذلك يكفي في عدم صحّة استصحابها، لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفاً» [1].

يلاحظ عليه:

أنّه لا يعتبر في صحّة الاستصحاب، سوى صحّة التعبّد بالبقاء شرعاً، بحيث لايعدّ أمراً لغواً، فالتعبّد ببقاء قباب المساجد أمر لايترتب عليه الأثر الشرعيّ، فيكون لغواً، وهذا بخلاف التعبّد ببقاء حجيّة رأي المفتي الرّاحل، فإنّ جعل الحجيّة لقوله سواء كانت تأسيسيّة ـ على خلاف التحقيق ـ أو إمضائيّة كما هو الحقّ، لم يكن أمراً لغواً من جانب الشّارع حدوثاً، ولأجل تلك الغاية يصحّ التعبّد بالبقاء، إذ لولا صحّة تعبّده بالبقاء لما صحّ التعبّد بالحدوث أيضاً فما هذا التفريق إذاً؟

وبالجملة: ما هو المسوّغ للتعبّد حدوثاً هو نفسه المسوّغ للتعبّد بقاءً، هذا


[1]كفاية الأُصول: 2 /478 و479 تحقيق مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) هذا وقيل: «حكي عن المحقّق القوچاني أنّ للعرف حيثيّتين يختلف بهما أنظارهم، إحداهما: كونهم من أهل العرف مع قطع النظر عن تديّنهم بشريعة.

وثانيتهما: كونهم متديّنين بشريعة من الشّرائع السّماويّة.

وما أفيد من انتفاء الرّأي بالموت عرفاً إنّما بالنّظر إلى الحيثيّة الأُولى، لا الحيثيّة الثانية، فإنّهم ـ بعد أن أخبر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ببقاء النّفس ـ قد فهموا بقاءها، وهم يخطئون نظرهم الأوّل ويعتقدون بقاءها. وحينئذ يكون الرّأي المتقوّم بالنّفس مشكوك البقاء، لأنّه إن كان مخالفاً للواقع فقد ارتفع بالموت وإن كان مطابقاً له فهو باق، فيستصحب ويثبت المطلوب وهو جواز البقاء على تقليد الميت».

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست