responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 401

فهرس الرسالة الصفحة 103

ومن الظاهريّة، وعلى الفقيه الملمّ بالفقه تمييز كلّ واحد من الآخر.

ثمّ إنّ للمحقّق النّائينيّ (قدس سره) إشكالات خمسة على القول بحكومة دليل الطّهارة على دليل الشرطيّة [1]، نقلناها عنه وأوضحنا حالها في مبحث الإجزاء فلاحظ.

ولنكتف بهذا المقدار في المقام، وأمّا حكم المقلّد لوتبدّل رأي المجتهد فسيوافيك بيانه في مبحث التقليد إن شاء اللّه تعالى.

الاجتهاد في عصر الصحابة والتّابعين:

إذا كان الاجتهاد بمعنى بذل الطاقة لاستنباط الحكم الشرعيّ عن أدلّته، فقد تحقّقت هذه الظّاهرة بوضوح بعد عصر النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث إنّ الصحابة والتّابعين واجهوا بعد رحيله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضايا مستجدّة لم يرد فيها نصّ في المصدرين الأساسيّين الرئيسيّين، فحاولوا استنباط أحكامها الشرعية منهما ببذل الجهد بالتأمّل في الكتاب والسنّة تارة والسؤال من ذاك وذاك أُخرى، والذي حملهم على الاجتهاد هو وفود أسئلة كثيرة من مختلف البلدان المفتوحة إلى المدينة ولم يكن بدّ من الاجابة عليها.

غير أنّ الآيات المتكفّلة لبيان الأحكام الشرعية لمّا كانت قليلة، وكانت السنّة المحفوظة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في مجال الأحكام لاتتجاوز الخمسمائة حديث لم يجدوا بدّاً من تأسيس أُصول وقواعد، ما أنزل اللّه بها من سلطان، فبنوا عليها اجتهاداتهم، وإليك بعض تلك القواعد:


[1]راجع أجود التقريرات: 1 /198 و199 و200.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست