responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 322

فهرس الرسالة الصفحة 24

يلاحظ عليه: أنّه مع رجوعه في الصّغرى والكبرى إلى أهل الخبرة، أليس ذلك هو التقليد في مجاري الأُصول العقليّة مع فقد حكم اللّه الشرعي .

وختاماً نقول: إنّ مايرجع إليه الانسداديّ في مقام الإفتاء هو نفس مايرجع إليه الانفتاحيّ، فالمرجع عند الجميع هو الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، غاية الأمر يسمّيه الانفتاحي ظنّاً خاصّاً، والانسداديّ ظنّاً مطلقاً، ولايرجع إلى الظّنون الممنوعة كالقياس، نعم يرى الانسداديّ بعض الظّنون حجّة ولايراه الانفتاحي كذلك، وليس هذا إلاّ كاختلاف الاخباريّ والأُصوليّ من جهة حجيّة بعض الأُمور، مع اتّفاقهما على لزوم النظر وبذل الجهد.

الرابع: نفوذ حكمه وقضائه:

هذا هو الحكمُ الرّابع المترتّب على عنوان المجتهد والفقيه في لسان الفقهاء، والبحث فيه عن أُمور ثلاثة:

الأوّل: ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟

الثاني: هل حكمُ المتجزّي كحكم المطلق فيما اجتهد واستنبط؟

الثالث: هل يجوز نصب المقلّد للقضاء فيما إذا مارس القضاء وعرف آدابه وأحكامه تقليداً؟

هذا وإنّ إشباع الكلام في المقامات الثلاثة موكول إلى كتاب القضاء، وإنمّا البحث في المقام حسب المناسب، غير أنّ المحقّق الخراساني (رضي الله عنه) بدل التركيز على البحث من هذه المسائل ركّز البحث على جواز القضاء للانسداديّ وعدمه الّذي لاتترتّب عليه ثمرة في أعصارنا هذه، فنقول:

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست