responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 317

فهرس الرسالة الصفحة 19

أحد حتّى العامّي غير أنّ الرّجوع تارة يكون مباشرة (بالاجتهاد) وأُخرى بلامباشرة (بالتّقليد) ، ومرجع الكلّ في الحقيقة هو الكتاب والسنة، وليس ما دلّ على الرجوع، ظاهراً في خصوص الرّجوع المباشريّ.

وتظهر قوّة جواز الرّجوع والتّقليد، لو وقفنا على أنّ مناط حجيّة اجتهاد المجتهد هو الطريقيّة، فعليه نقول: تعيّن رجوعه إلى اجتهاد نفسه مع كون كليهما طر يقين إلى الواقع يحتاج إلى الدّليل.

نعم إذا استنبط وخالف الآخر لايصحّ له الرّجوع إلى الغير، لأنّه يخطّئهُ باجتهاده، دون ما إذا لم يستنبط.

فإنّ قلت: إنّه يعلم أنّه لو قام بالاستنباط لخالف الآخر في بعض آرائه، ومعه كيف يجوز الرّجوع إليه.

قلت: إنّ العلم بالمخالفة ليس في دائرة محصورة، بل في مجموع أبواب الفقه الكثيرة، الخارج أكثرها عن محلّ الابتلاء، ومثل هذا العلم غير منجّز في باب العلم الاجماليّ .

ثمّ على ما ذكره الشّيخ يكون الموضوع لجواز الرّجوع إلى نفسه هو المستنبط بالفعل الّذي استنبط الأحكام الشّرعية الفرعيّة وصار عارفاً بها، والموضوع لحرمة الرّجوع إلى الغير أوسع من ذلك وأعمّ، أي شموله للمستنبط بالقوّة، وهذا على خلاف ماذهبنا إليه، فإنّ الموضوع لجواز الرّجوع إلى نفسه وحرمة الرّجوع إلى الغير وتقليده، يكون شيئاً واحداً وهو المستنبط بالفعل.

أمّا الحكم الثّالث: جواز رجوع العامّي إلى المجتهد وتقليده:

فسيوافيك دليله في الفصل الخاصّ بجواز رجوع العامّي إلى المجتهد، والغرض في المقام هو بيان أحكام عنوان المجتهد عقلاً أو شرعاً.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست