responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 314

فهرس الرسالة الصفحة 16

فعلاً أو الأعمّ منهُ ومن المستنبط بالقوّة القريبة.

وأمّا هذه الأحكام فهي عبارة عن أُمور أربعة:

الأوّل: يجوز للمجتهد أن يعمل برأي نفسه.

الثاني: يحرم للمجتهد الرّجوع إلى الغير.

الثالث: يجوز للعامّي الرّجوع إلى المجتهد وتقليده.

الرابع: ينفذ قضاءُ المجتهد وحكمه.

أمّا الحكم الأوّل: جواز العمل برأي نفسه:

فنقول: الموضوع فيه ليس صاحب الملكة المحضة الّذي لم يتلبّس بعد بالاستنباط فعلاً. بل من تلبّس به، وأمّا علّة الجواز [1] فلأنّه إمّا عالم بالحكم الواقعيّ وجداناً، أو تعبداً بفضل الدليل، الثابتة حجيته بالدّليل القطعي كما في موارد الطّرق والأصول الشرعيّة، وإمّا عالم بالوظيفة الفعليّة العمليّة كما في موارد الأصول العقليّة، وما للعالم إلاّ العمل بعلمه.

وأمّا الحكم الثّاني: حرمة رجوعه إلى الغير:

فهل الموضوع للحرمة مطلق المتمكن من استنباط الأحكام الشّرعية ـ ولو لم يتلبّس بالاستنباط ـ كما عليه الشّيخ الأعظم والمحقّق الخوئي(رضي الله عنه) [2] وغيرهما، أو


[1]المراد به الجواز بالمعنى الأعمّ الصّادق على الوجوب.

(2) التنقيح: 1/30، قال(رضي الله عنه): وعن شيخنا الأنصاريّ(قدس سره) في رسالته الموضوعة في الاجتهاد والتقليد، دعوى الاتفاق على عدم الجواز، لانصراف الاطلاقات الدّالة على جواز التقليد عمّن له ملكة الاجتهاد، واختصاصها بمن لايتمكّن من تحصيل العلم بها. وما أفاده (قدس سره) هو الصحيح وذلك لأنّ الأحكام الواقعيّة قد تنجّزت على من له ملكة الاجتهاد، بالعلم الإجمالي أو بقيام الحجج والأمارات عليها في محالّها، وهو يتمكّن من تحصيل تلك الطرق، إذاً لابدّ له من الخروج عن عهدة التكاليف المتنجّزة في حقّه، ولايكفي في ذلك أن يقلِّد الغير، إذ لايترتّب عليه الجزم بالامتثال، فإنّه من المحتمل أن لاتكون فتوى الغير حجّة في حقّه لوجوب العمل بفتيا نفسه ونظره، فلا يُدرى أنّها مؤمِّنة من العقاب المترتّب على مخالفة ماتنجّز عليه من الأحكام الواقعية، والعقل قد استقلّ بلزوم تحصيل المؤمِّن من العقاب، ومع الشك في الحجيّة يبنى على عدمها، فإنّ الشكّ في الحجيّة يساوق القطع بعدمها ... ـ ثم قال(رضي الله عنه)(ص ـ 32): ـ والمتحصّل أنّ من له ملكة الاجتهاد ـ سواء لم يتصدّ للاستنباط أصلاً أو استنبط شيئاً قليلاً من الأحكام ـ لابد له من أن يتبع نظره ويرجع إلى فتيا نفسه، ولايجوز أن يقلّد غيره، والإجماع المدّعى في كلام شيخنا الأنصاري(رضي الله عنه) أيضاً مؤيِّد لما ذكرناه، لعدم كونه إجماعاً تعبّديّاً».

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست