هذا ويرد على التعريف الأوّل ـ مضافا إلى اشتماله على الدّور الواضح من أخذ المعرّف في التّعريف [3] ـ أنّ الغاية للمجتهد أعمّ من تحصيل العلم بالحكم الشرّعيّ، فربمّا لايتمكّن من تحصيل العلم به، ولكن يتمكّن من تحصيل الحجّة القطعيّة عليه، وكون الحجّة قطعيّة، لايلازم كون مفاده قطعيّاً وعلماً واقعياً بالحكم الشرعيّ كما في الخبر الواحد القائم على حكم من الأحكام [4].
ويردُ على الأخيرين بأنّ الظنّ إمّا أن يقوم دليل قطعيّ على حجيّته أو لا، وعلى الثّاني لا عبرة به ولاقيمة له في مجال الاجتهاد، وعلى الأوّل يكون المدلول ظنيّاً وفي الوقت نفسه يكون حجّة قطعيّة على الحكم الشرعيّ، فالأولى حذف الظنّ وإقامة الحجّة مقامه.
ويتوجّه على الثّلاثة: أنّ الغاية للمجتهد ليست تحصيل العلم أو الحجّة
(2) شرح مختصر الأصول ـ :460عند الكلام عن الاجتهاد.
(3) لأنّ المراد من المجتهد هو العالم الفعليّ بالأحكام الشرعية الفرعيّة عن أدلّتها ومداركها، لا صاحب الاستعداد، فالفقيه بهذا المعنى ممّا يتوقّف فهمه على فهم الاجتهاد، فيلزم الدور.
(4) قيل: إنّ أخذ العلم في تعريف الاجتهاد ليس لموضوعيّته بالخصوص بل لكونه مصداقاً من مصاديق الحجّة، والمناط كلّه في تحصيل الحجّة سواء كان علماً أو غيره.
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل جلد : 1 صفحه : 312