فهرس الرسالة الصفحة 172
11ـ العلاّمة الحلّي (م 726هـ.ق)
قال حول حرمة القليل أو الكثير من السموم والافيون وغيره: «وبالجملة ما يخاف معه الضرر». [1]
وفي هذه العبارة أعطى ضابطة كلّية للحرام من الأطعمة.
وليراجع كتاب قواعد الأحكام في باب المضطرّ. [2]
وقال في تبصرة المتعلمين بحرمة الافراط في الأكل المتضمّن للضرر. [3]
12ـ الشهيد الثاني (م966هـ.ق)
قال في الروضة: «وضابطة المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن وافساد المزاج». [4]
وليراجع المسالك في حرمة أكل الطين [5] واستعمال السموم. [6]
13ـ المقدّس الأردبيلي (م 993هـ.ق)
قال: «والمشهور بين المتفقّهة أنّه يحرم التراب... لما فيه من الاضرار بالبدن والضّرر مطلقاًغير واضح». [7]
والظاهر أنّ مقصوده من عدم وضوح الاطلاق هو بحيث يشمل الاضرار
(2) الينابيع الفقهية: 21/283.
(3) تبصرة الفقهاء: 2/258.
(4) الروضة: 7/329.
(5) المسالك: ج2، باب الأطعمة المحرمة.
(6) المصدرنفسه.
(7) مجمع الفائدة والبرهان: 11/235.