responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 220

فهرس الرسالة الصفحة 122

التنبيه التاسع:

فيما إذا استلزم تصرّف المالك تضرّر الجار

الفرق بين هذا البحث وما تقدّم في التنبيهين الأخيرين واضح، فإنّ ملاك البحث فيما سبق هو تبيين حكم الضرر المتحقّق في الخارج، سواء تحقّق فيه باختيار المكلّف أو لا، بخلاف المقام، فإنّ محوره هو تبيين حكم العمل الذي يستلزم الإضرار بالغير في المستقبل بحيث لولا العمل لما كان من الضرر عين ولا أثر.

قال الشيخ الأعظم: «إذا استلزم تصرّف المالك في ملكه تضرّر جاره، فهل يجوز أم لا ؟ المشهور على الجواز، قال الشيخ في المبسوط في باب إحياء الموات: إن حفر رجل بئراً في داره وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر، لم يمنع منه وإن أدى ذلك إلى تغيّر ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف والبالوعة، لأنّ له أن يتصرّف في ملكه بلا خلاف». ثمّ نقل عن السرائر في باب حريم الحقوق، والقواعد والدروس كلمات من مختلف الأبواب كلّها تتفق على أنّ للمالك التصرّف في ملكه وإن أدّى إلى نقص ماء البئر الأُولى. [1]

أقول: الظاهر من المشهور في نظائر المقام ـ مثل ما إذا أعدّ داره السكنية خاناً أو اصطبلاً أو طاحوناً أو حانوت حدّاد، أو قصّار على خلاف العادة ـ هو الجواز قائلين بأنّه لاحريم في الأملاك وأنّ كل واحد يتصرّف في ملكه على العادة كيف شاء، ولاضمان وإن أفضى إلى التلف. إلاّ أن يتعدّى، ومثله ما إذا كان يدق في داره دقاً عنيفاً يزعج به الجار، أو حبس الماء في ملكه بحيث ينشر النداوة إلى


[1]رسالة قاعدة «لاضرر» الملحقة بالمكاسب، ص375.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست