responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 203

فهرس الرسالة الصفحة 105

التنبيه الخامس :

هل الرواية مشتملة على ما يخالف القواعد؟

إنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بقلع الشجرة، وقال في رواية الحذاء: «ما أراك يا سمرة إلاّ مضاراً، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه». وقال في رواية عبد اللّه بن بكير عن زرارة:«اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانّه لاضرر ولاضرار». وقال في رواية عبد اللّه بن مسكان عن زرارة:«إنّك رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن قال: ثم أمر بها فقلعت ورمى بها إليه».

ترى أنّ الأمر بالقلع معلل بالقاعدة في الرواية الثانية. وأمّا الأُولى والثالثة فالتعليل فيهما مفهوم من سياق الكلام لامن صريحه حيث وصف الرجل بأنّه مضار ثم أمر بالقلع، فكأنّه وضع موضع التعليل. فما عن بعض الأكابر من الأساتذة[1] من اشتمال رواية واحدة على تعليل القلع بالقاعدة دون البقية، فكأنّه ناظر إلى التعليل الصريح دون الأعم منه ومن غيره .

وعندئذ يقع الاشكال في صحة التعليل، فانّ نفي الضرر يقتضي المنع عن الدخول بلا استئذان لاقلعها رأساً وإن شئت قلت: إنّ الحكم الضرري هو جواز الدخول بلااستئذان ، فيجب أن ينفى مع ابقاء الشجرة في الأرض فإنّه لم يكن ضررياً والشاهد عليه أنّ سمرة لو كان ملتزماً بالدخول مع الاستئذان، لما أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بالقلع.

وأُجيب عنه بوجوه:

الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني، قال: إنّ القلع كان من باب قطع الفساد،


[1]هو السيد المحقّق الدّاماد ـ قدّس سرّه ـ.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست