responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاظرات في الالهيات نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 350

شتّى: فقالت طائفة: لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد من كلّبلد ليكون الرضا به عامّاً، والتسليم لاِمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.

وقال طائفة أُخرى: أقلّ ما تنعقد به منهم الاِمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الاَربعة، استدلالاً بأمرين:

أحدهما: انّ بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثمَّ تابعهم الناس فيها، وهم: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن خضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة.

والثاني: انّ عمر جعل الشورى في ستّة ليعقد لاَحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء، والمتكلّمين من أهل البصرة.

وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاّها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين، كما يصحّ عقد النكاح بولي وشاهدين.

وقالت طائفة أُخرى: تنعقد بواحد، لاَنّ العباس قال لعلي: أُمدد يدك أُبايعك، فيقول الناس عمّ رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ بايع ابن عمِّه فلا يختلف عليك اثنان، ولاَنّه حكم وحكم واحد نافذ». [1]

يلاحظ على هذه الاَقوال والنظريات

أوّلاً: أنّ موقف أصحابها موقف من اعتقد بصحّة خلافة الخلفاء، فاستدلّ به على ما يرتئيه من الرأي، وهذا استدلال على المدّعى بنفسها، وهو دور واضح.

وثانياً: أنّ هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الاِمامة، يعرب عن بطلان


[1]الاَحكام السلطانية:6ـ7، ط الحلبي ، مصر.

نام کتاب : محاظرات في الالهيات نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست