أحدهما: كون الفعل في غاية الاِحكام والاِتقان، وغاية الاِتمام و
الاِكمال.
وثانيهما: كون الفاعل لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب.
قال الرازي:
«...معنى الاِحكام في حقّ اللّه تعالى في خلق الاَشياء هو إتقان
التدبير فيها، وحسن التقدير لها ففيها ما لا يوصف بوثاقة البنية كالبقّة
والنملة وغيرهما، إلاّ أنّ آثار التدبير فيها وجهات الدلالات فيها على قدرة
الصانع وعلمه ليست بأقلّ من دلالة السماوات والاَرض والجبال على علم
الصانع وقدرته».
ثمّ ذكر معنى ثانياً للحكيم وقال:
«الثاني انّه عبارة عن كونه مقدّساً عن فعل مالا ينبغي