responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83

وإن كان بظاهره مطلقاً وظاهراً في الاستمرار إلاّ أنّه مشروط بشروط، فإذا تغيّرت الشروط انتهى أمر التقدير الأوّل، وحان وقت التقدير الثاني، وإلى هذا اللوح أشار سبحانه بقوله: (يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ )[1].

ومثل هذا التغيّر في التقدير لا يمسّ العلم الإلهي الأزلي أبداً.

والعجب أنّ الشيخ أبا زهرة قد استشهد على ما نسبه وعزاه إلى الشيعة الإماميّة من أنّ المراد من البداء هو تغيير ما قدر الله سبحانه، وأنّ تغيير التقدير مساوق لتغيير علم الله الأزلي بروايات سنذكرها في القسم الثاني من هذه الرسالة ـ أعني: البداء في مجال الإثبات ـ وسنوضح عدم صلتها بتغيير علمه سبحانه.

***

ب: ثم إنّه استشهد بما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)أنّه قال في حقّ ولده إسماعيل: كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتين فسألت الله في دفعه عنه فدفعه، وقد يكون الشيء مكتوباً بشرط فيتغيّر الحال فيه، قال الله تعالى: (ثُمَّ قَضى أَجلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ)[2] .



[1] الرعد: 39 .
[2] الأنعام:2.
نام کتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست