responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 71

المسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلاّ فيجب ردّه إلى مالكه.

نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم.

و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها. (*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) ذكر: المصنف فيها فروعاً ثلاثة:

الفرع الأوّل: فيما إذا وجد في المغنم مال له حرمة، كمال المسلم والذمي والمعاهد كالعبيد والإماء وغيرهم.

فقال الشيخ بعدم ردّ الأعيان إلى أصحابها حيث قال: فأمّا العبيد فانّهم يقوّمون في سهام المقاتلة ويُعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال، وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السواء.[1]

وقال القاضي بدفع الأعيان إلى أصحابها ويدفع الثمن إلى من خرج المغصوب في سهمه كلّ ذلك إذا لم يظفر به قبل القسمة وإلاّ فهو أحقّ بماله بلا كلام قال: وإذا ظفر به وغنم وعرفه صاحبه كان له أخذه واسترجاعه قبل القسمة ووجب تسليمه إليه إذا ثبت له البيّنة، وإن كان بعد القسمة كان ذلك له أيضاً، لكن يدفع الإمام إلى من حصل في سهمه قيمته.[2]

وما اختاره القاضي هو الموافق للقاعدة، لأنّ المالك أحقّ بماله أين ما


[1] النهاية:295.
[2] المهذّب:1/312.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست