responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 47

ولكن ظهوره البدائي يعرب عن أنّ الإمام بصدد التفصيل بين أمير أمّره الإمام، وأمير لم يأمره الإمام، لكن الذيل يدلّ على أنّه كان بصدد التفصيل بين الأخذ عن قتال والأخذ بغير قتال مع كون الأمير في كلتا الصورتين مبعوثاً عن طرف الإمام، فما أخذوا بالقتال يخمس، وما أخذوا بالغيلة والسرقة فهو للإمام، وأين هو من التفصيل بين الأخذ بالإذن وعدمه؟

مضافاً إلى أنّ السائل فرض كون السرية مبعوثة من جانب الإمام، حيث قال: السرية يبعثها الإمام، وعندئذ يكون كلا الشقين الواردين في كلام الإمام ـ عليه السَّلام ـ واردين على ذاك المفروض لا غير.

أمّا الشقّ الأوّل، أعني قوله: إن قاتلوا مع أمير أمّره الإمام عليهم فهو ظاهر; وأمّا الشق الثاني، أعني قوله: وإن لم يكونوا...، فهوبمعنى إن لم تكن السرية بعثها الإمام قاتلوا عليها المشركين وإنّما أخذوه من غير طريق القتال فهو للإمام. فالبعث من جانب الإمام مفروض في كلا الشقين في جانب الموضوع، وإنّما التفصيل بين القتال وعدمه لا بين البعث وعدمه.

دليل القول بعدم اشتراط الإذن

واستدل بعدم شرطية الإذن بوجوه:

1. إطلاق الآية من دون تقييد بالإذن ولا يرفع عنه إلاّ بدليل قاطع، ويكفيك في تمامية إطلاق الكتاب أنّ المحقق لم يجوّز تقييد الكتاب وعمومه بالخبر الواحد، وقد عرفت ضعف مرسلة الوراق، ولم يثبت استناد الأصحاب إليها في مقام الإفتاء وإن أفتوا بمضمونه، وهذا هو المهمّ.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست