responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 447

وحلّلناك منه فضمّ إليك مالك وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون».[1] و صدر الحديث راجع إلى خمس الغوص أو الربح الحاصل من تجارته، وذيل الحديث يدلّ على تحليل غلة الأراضي المفتوحة عنوة، للشيعة لا تحليل مطلق الخمس.

الخامس: كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ

وهنا رواية تدل على أنّ أبا جعفر حلّل الخمس بوجه مطلق وهو:

18. ما رواه حكيم مؤذن بني عيس عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: «واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَانّ للّهِ خُمُسهُ وَللرَّسُول»قال: «هي الإفادة يوماً بيوم، إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا في ذلك في حلّ ليزكوا».[2] ولعلّ التحليل العام كان خاصّاً بأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ ،ولأجل ذلك نسبه إليه دون نفسه.

وحصيلة الكلام ، أنّ أحاديث التحليل ترجع إلى أحد الأُمور التالية:

أ. كون المحلّل ، قليل المال أو مهضوم الحقّ.

ب. تحليل مناكح الإماء، لتطيب ولادة أولادهم.

ج. تحليل ما وقع بأيدي الشيعة من الأموال التي لم يخرج خمسها.

د. التحليل لشخص خاص.

هـ. كون التحليل مختصّاً بأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ .

وأمّا ما رواه معاذ بن كثير بيّاع الأكيسة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتوه به ويستعين به (على عدوه)».[3] فهو على خلاف المطلوب أدلّ، لأنّ المفروض عدم إمكان إيصال الخمس أو مطلق الواجبات المالية إلى الإمام


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 4من أبواب الأنفال، الحديث 12و 8 و 11.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 4من أبواب الأنفال، الحديث 12و 8 و 11.
[3] الوسائل: الجزء 6، الباب 4من أبواب الأنفال، الحديث 12و 8 و 11.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست