responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 424

إلاّ إذا كان مقصّراً، كما في مورد الغاصب. ويمكن الاستدلال بما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم، فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه».[1] وفي رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : رجل بعث بزكاة مال لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه ، فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده».[2] وتحمل الأُولى على ما إذا لم يكن المستحق موجوداً.

إنّما الكلام في غير هاتين الصورتين كما إذا كان المستحق موجوداً أو متوقعاً فيقع الكلام في أُمور:

1. جوازه تكليفاً.

2. إجزاؤه إذا نقله وصرفه في غير مكانه.

3. ضمانه لو تلف.

أمّا جواز النقل في المقام والزكاة، فقد قال السيد الطباطبائي في كتاب الزكاة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد، وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة، ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً.[3]

قال المحقّق: لا يحلّ حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه.[4]

وقال الشهيد الثاني في شرح العبارة: الأصح جواز الحمل مطلقاً لما مرّ في


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3و1.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3و1.
[3] العروة الوثقى، كتاب الزكاة، فصل في بقية أحكام الزكاة، المسألة الحادية عشرة.
[4] الشرائع : 1/183.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست