responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 418

3. صرف حصّته في مواليه

وحاصله: لزوم صرف حصّة الأصناف فيهم، وصرف سهم الإمام في رفعحوائج مواليهم.[1] فيمكن الاستدلال عليه بمرسلة الصدوق، قال الصادقعليه السَّلام : «من لم يقدر على صلتنا فيلصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا».[2]

وفي رواية محمد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل ـ عليه السَّلام ـ قال: «من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا».[3]ولعلّهما ظاهرتان في الصلاة المندوبة.

4. يتصدّق به عن جانب الإمام

وحاصل هذا القول: إنّه يعامل معها، معاملة المجهول مالكه باعتبار تعذّر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي، بل لعلّ حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذّر الوصول إليه للجهل به فيتصدّق به حينئذ، ويكون ذلك وصولاً إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها.[4]

يلاحظ عليه: أنّه يصحّ إذا كان المال، ملكاً لشخصه، فالتصدّق يكون من إحدى الطرق إلى وصول المال إليه، ولكنّه مالك له بما أنّه إمام وحاكم ومدير للمجتمع وحيثيّة الإمامة قيد تقييدي، وعلى هذا، لا يكون التصدّق طريقاً موصلاً


[1] الجواهر:16/177.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، الحديث 3.
[3] الوسائل: 10/456، الباب 97 من أبواب المزار، الحديث 5.
[4] الجواهر:16/177.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست