responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413

المسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.(*)

ـــــــــــــــــــ

(*) ويدل على عدم الجواز أُمور:

1. عموم التعليل الوارد في باب الزكاة في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج البجلي (الثقة) عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ :«خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأُم، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له».[1] وفي مرفوعة عبد اللّه بن الصلت: «خمسة لا يعطون من الزكاة ، الولد والوالدان والمرأة والمملوك، لأنّه يجبر على النفقة عليهم».[2]

2. انّ الخمس بدل الزكاة فهو لبني هاشم كالزكاة لغيرهم، يرتضعان من لبن واحد، يشتركان في الأحكام إلاّ ما خرج بالدليل.

3. عدم التداخل في الأسباب في الارتكاز العرفي، فانّ من عليه الخمس مديون من جهتين: الخمس والنفقة، فالكلّ يطلب مسبباً مستقلاً إلاّ ما دلّ الدليل على التداخل، وأمّا وجه تخصيص الزوجة في كلام المصنف مع أنّ الخمسة كلهم واجبوا النفقة، هو كون نفقة الزوجة كالدّين فلا يسقط بالعصيان بخلاف غيرهم فلو عصى، سقط.

نعم لو كان لابنه زوجة فبما أنّ نفقة زوجة الابن ليس على الأب، يجوز له صرف خمسه في نفقة زوجته.


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 13 من أبواب مستحق الزكاة، الحديث 1، 4.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 13 من أبواب مستحق الزكاة، الحديث 1، 4.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست