responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398

المسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم. وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.(*)

ــــــــــــــــ

(*) هنا فرعان:

1. وجوب البسط بين الأصناف الثلاثة، فيجب على من تعلّق الخمس بماله، أن يدفع من الشطر الثاني إلى جميع الطوائف الثلاث.

2. وجوب استيعاب أفراد كلّ صنف، فسواء قلنا بالبسط أو لا، فعلى من تعلّق الخمس بما له أن يستوعب أفراد كلّ صنف دون أن يقتصر على فرد أو فردين منه.

أمّا وجوب البسط وعدمه فالمعروف بين الأصحاب كما اعترف به صاحب الحدائق[1] هو جواز تخصيص صنف من الأصناف الثلاثة بالإعطاء، خلافاً للحلبي في الكافي و الشيخ في المبسوط .

قال الأوّل: ويلزم على من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكلّ صنف ثلث الشطر.[2]

وقال الشيخ : ولا يخصّ فريقاً منهم بذلك دون فريق، بل يعطى جميعهم على ما ذكرنا من قدر كفايتهم.[3] وفي دلالة عبارة الكافي على لزوم البسط تأمّل.

استدل لقول الشيخ بأنّ اللام المقدرة في الأصناف الثلاثة الأخيرة إمّا


[1] الحدائق: 12/379.
[2] الكافي: 174.
[3] المبسوط: 1/262.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست