responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 391

وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل; فالذي للّه، فرسول اللّهأحقّ به فهو له خاصّة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك،بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل منهم شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان».[1]

3. ما رواه في الصحيح عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح في حديث: «وتقسّم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم للّه، وسهم لرسول اللّه، و سهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل; فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأُولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من اللّه، وله نصف الخمس كملاً، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة(الكفاف والسعة) ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون».[2]

4. صحيحة البزنطي عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ: «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي القُربى» ، فقيل له فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: «لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وما كان لرسول اللّه فهو للإمام».[3]


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8; ونهاية الحديث الباب 3 من نفس الأبواب، الحديث 1.
[3] الوسائل: الجزء6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 6.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست