responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30

لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه فانّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».[1]

يلاحظ عليه: أنّ المراد من «كلّ شيء قوتل عليه»: هو المنقول بشهادة قوله ـ عليه السَّلام ـ : «ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس» والأراضي المفتوحة عنوة غير قابلة للشراء، لا بمقدار الخمس ولا غيرها.

وبعبارة أُخرى : مورد الرواية ما إذا أمكن شراء العين، ففي مثله يقول: لا حقّ لأحد أن يشتري من الخمس، والأراضي لا يصحّ شراؤها مطلقاً، فلا ينطبق عليه قوله ـ عليه السَّلام ـ : «ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس»، وهذا قرينة على أنّ المراد من كلّ شيء «قوتل عليه» هو المنقول.

الثالث: مرسلة أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا بعض أصحابنا ورفع الحديث، قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس.[2]

يلاحظ عليه: أنّ الرواية بصدد ذكر رؤوس ما يتعلّق به الخمس على وجه الإجمال، ويدلّ عليه قوله من خمسة أشياء، وأنّ الراوي نسي الخامس، وليس في مقام سائر الخصوصيات حتّى يتمسك بالإطلاق.

الرابع: صحيحة عمر بن زيد الثقة، عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك الثقة في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا، فقال:«وما لنا من الأرض، وما أخرج منها إلاّ الخمس؟! يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا، فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا»، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه، فقال لي: «يا أبا سيّار قد طيّبناه لك وحلّلناك منه فضمّ إليك مالك».[3]

أقول: الظاهر أنّ ما في الوسائل:«وما لنا من الأرض» مصحف «أو ما لنا من الأرض» كما في الكافي وعلى ذلك تخرج الرواية عن صلاحية الاستدلال، لأنّ أبا سيّار لما دفع إليه الخمس زعم أنّ الخمس مالهم.

فأعاد الإمام كلامه بصورة الإنكار قائلاً: «أو مالنا من الأرض وما أخرج اللّه منها إلاّالخمس؟!» أي تتصور أنّ ما يرجع إلينا هو خصوص الخمس، بل: «يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا» فالرواية بصدد بيان أنّ الأرض كلّها للإمام لا الخمس منها، وهذه ملكية تشريفية لا تنافي ملكية الناس على أموالهم.


[1] الوسائل: 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.
[2] الوسائل:6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث11.
[3] الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12. وفي الكافي مكان «وما لنا» : «أو مالنا» . لاحظ الكافي:1/480، كتاب الحجّة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام.
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست