responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 275

شيء؟ فقال: «في أمتعتهم وضياعهم»[1] قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤنتهم».[2]

وسند الشيخ إلى علي بن مهزيار في التهذيب صحيح، وأمّا أبو علي بن راشد هو الحسن بن راشد مولى آل المهلب أبوعلي البغدادي من أصحاب الجواد والهادي عليمها السَّلام كما يظهر من رجال الشيخ.[3]

قال في المدارك: إنّ أبا علي بن راشد لم يوثق صريحاً.

3. مرسلة الشيخ عن الريان بن الصلت

روى الشيخ في التهذيب وقال: «وروى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد ـ عليه السَّلام ـ : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبرديّ وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب:« يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى».[4]

و«الغلّة»: الدخل من كراء دار وفائدة أرض.

و«البَردي» :بالفتح، نبات كالقصب كان قدماء المصريين يستخدمون قشره للكتابة، والبردي بالضم من أجود الثمرة.

و«الأجمّة» الشجر الكثير الملتف.


[1] كذا في التهذيب، ج4، باب الخمس رقم 10، و ربّما يذكر: «صنائعهم» وهو مصحّف بقرينة قوله فيما بعد:« والصانع بيده»، وقد تكرر لفظة الصنائع في روايات الخمس مكان الضياع.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[3] رجال الشيخ: 400.
[4] التهذيب:4/184، رقم 16 من باب الخمس; الوسائل: ج6،الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث9.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست