responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 272

النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فما ذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب وفي عهد بعد عهد؟ فيتبيّـن أنّ ما كان يطلبه لم يكن له صلة بغنائم الحرب.

هذا، مضافاً إلى أنّه لا يمكن أن يقال: إنّ المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب، كيف وقد نهى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن النهبة بشدة ففي كتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «من انتهب نهبةً مشهورة فليس منّا».[1]

وقال: «إنّ النهبة لا تحلّ».[2]

وفي صحيح البخاري و مسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أن لا ننتهب.[3]

وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلي إذ جاء رسول اللّه يمشي متكئاً على قوسه فاكفأ قدورنا بقوسه ثمّ جعل يرمل اللحم بالتراب ثمّ قال: «إنّ النهبة ليست بأحلّ من الميتة».[4]

وعن عبد اللّهبن زيد: نهى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن النهبى والمثلة.[5]

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد .

وقد كانت النهيبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم ـ في مصطلح يومنا هذا ـ الذي يستعمل في أخذ مال العدو.


[1] سنن ابن ماجة: 2/ 1298ـ 1299 ح3935 و 3938.
[2] سنن ابن ماجة: 2/ 1298ـ 1299 ح3935 و 3938.
[3] صحيح البخاري: 2/48، باب النهبى بغير إذن صاحبه.
[4] سنن أبي داود:3/66 برقم 2705.
[5] رواه البخاري في الصيد، راجع التاج:4/334.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست