responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265

السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

من أرباح التجارات و من سائرالتكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال الّتي لها أُجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة و المال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوّة، نعم لا خمس في الميراث، إلاّ في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات و كان هو الوارث له، و كذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ، بل و كذا في النذور، و الأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع

ــــــــــــــــــــــــــ

دفع خمسها بإخراج القيمة، غاية الأمر أنّ العين رهن أو مثل رهن لأصحابه فإذا أدّى تحرّر خمس العين من الرهانة.

ولو قلنا بالشركة لكن في المالية بمعنى أنّ مالية الأرض لا شخصها مشترك بين أصحاب الخمس والذمي، وأنّ السادة لايملكون من الأرض إلاّ خمس ماليّتها لا خمس عينها، فحينئذ يكون دفع القيمة موجباً لتملّك خمس ماليتها لا نفسها وشخصها، ومثله ليس مشمولاً للدليل.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست