responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 262

المسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت.(*)

ـــــــــــــــــــــــــ

(*) الفرق بين هذه المسألة وما تقدمها ـ بعد اشتراكهما في أنّ للقبض دوراًفي حصول الملكية على وجه لولاه ، لما كان الإنشاء كافياً في حصولها ـ هوأنّالناقل في المسألة السابقة كان مسلماً والمنقول إليه (الموهوب له) كانذمّياًفأسلم قبل القبض، فوقع الكلام في تعلّق الخمس به وعدمه، باعتبارتخلل الإسلام بين العقد والقبض وقد عرفت عدمه لتعلّق الخمسبالانتقال إلى الذمّي من المسلم والمفروض عدمه إلاّ بالقبضوالمفروضأنّه أسلم قبله فلا يصدق الانتقال من المسلم إلى الذمي.

وأمّا المقام فالناقل والمنقول إليه ذمّيان وقد وهب أحدهما للآخر، الأرض، لكن أسلم الناقل قبل القبض، فيقع الكلام في تعلّق الخمس وعدمه، والظاهر تعلّقه لأنّ الشراء ـ كما مرّ ـ كناية عن الانتقال والمفروض أنّ الأرض انتقلت إليه في حال كون الناقل مسلماً والموهوب له كافراً.

نعم يمكن أن يقال: انصراف النص إلى ما إذا وقع جميع أجزاء العقد المملِّك من العقد والقبض في حال كون الناقل مسلماً والمنقول إليه كافراً، وهو خلاف المفروض، لأنّ القبض وإن وقع في حال كون الناقل مسلماً، لكن العقد وقع في حال كونه ذمّياً.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست