responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 187

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام

على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحلّ بإخراج خمسه.(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) تحقيق المسألة يتوقف على بيان صورها وسرد الأقوال في كلّ واحد منها.

أمّا الصور فهي أربع:

أ. إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول الصاحب.

ب. إذا كان الحرام معلوماً من كلا الجانبين.

ج. إذا كان الحرام معلوم المقدار، دون صاحبه.

د. عكس الصورة الثالثة.

فلنقدم البحث في الصورة الأُولى تبعاً للماتن.

الصورة الأُولى

المعروف عند الأصحاب هو تعلّق الخمس به، وبإخراجه يحلُّ لصاحبه التصرّف في الباقي وذكره من المتقدّمين المفيد في مقنعته (حيث اقتصر بنقل الرواية فقط) وأبو الصلاح في كافيه، والشيخ في نهايته، والقاضي في مهذّبه، وابن زهرة في غنيته، وابن إدريس في سرائره، والمحقّق في الشرائع، وابن سعيد في جامعه، والعلاّمة في منتهاه.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست